فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51447 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف ما الحكم في المسابقة التالية، يقوم العميل بدفع مبلغ من المال بقيمة 3 جنيهات ويقوم بسحب بطاقة من إحدى البطاقات ويتم كشط الجزء المراد كشطه ومن الممكن أن يربح أو لا يربح إذا ربح سوف يربح مبلغًا من المال وقدره 5أو10أو20أو50أو100 جنيه وسيستلم الجائزة فورا وإن لم يربح سوف يحصل على جائزة بقيمة الذي دفعة وأكثر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الثلاثة جنيهات لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون قيمة لسلعة معينة تشترى من المحل الذي يتبنى المسابقة، ولهذه الحالة حالتان: الأولى: أن تكون القيمة المذكورة هي قيمة السلعة الفعلية فلا حرج حينئذ في المشاركة في هذه المسابقة لأن الجوائز عبارة عن هبات من البائع. والثانية: أن تكون القيمة المذكورة ليست هي قيمة السلعة الفعلية بل زيد فيها لأجل المسابقة فلا تجوز المشاركة في هذه المسابقة لأن ذلك من الميسر المحرم. والحالة الثانية: وهي المتبادرة أن تكون هذه الثلاثة اجنيهات هي مقابل الاشتراك في المسابقة وليس هناك سلعة مباعة، ولا شك أن في هذا جهالة وغرر مع ما في ذلك من شبهة الميسر والقمار.

وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 11604، 18368، 3817.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت