فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50225 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندنا في المنطقة تجار للحبوب يبيعون بالأجل يشتري طن الشعير ب260000 دينارعراقي نقدا ويبيعة بـ400000 دينارعراقي بالأجل علما أن المدة معلومة والكمية معلومة فما الحكم الشرعي بالنسبة للبائع والمشتري؟ ومالحكم إذاكان المشتري يبيع الكمية المشتراة نقدا أي يخسر 140000 دينار عراقي من أجل أن يتاجر بها أومن أجل أن يزرع هذه الكمية وقد تصل بعض الأحيان هذه الكميات الى 20 طن او30 طن أو اقل أو أكثر من ذلك وهناك جدل كثير حول هذه المسالة أفيدونا بالحكم الشرعي أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن المشتري يشتري طن الشعير بمائتين وستين ألفا نقدًا ثم يبيعه لغير بائعه بأكثر من هذا الثمن بالأجل فهذا البيع جائز.

وكذلك إذا كان يشتري بالأجل ثم يبيعه لغير بائعه بأقل مما اشتراه به فهذا جائز أيضا.

والمحذور في المسألة أن يبيعه للبائع، فإن هذا بيع العينة المحرم. وراجع حكم هذا البيع في الفتوى رقم: 13383، والفتوى رقم: 45435، والفتوى رقم: 67071.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت