فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49402 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشترك ثلاثة في بقرة على أن يضحي كل واحد بالثلث ثم جاء رابع واشترك مع أحدهم في الثلث مناصفة بينهما، هل الأضحية صحيحة مجزئة عن الجميع، أم غير صحيحة وغير مجزئة عن الجميع أم أنها غير مجزئة عن الرابع فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتضحية بتلك البقرة مجزئة عن الجميع عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، واستدل الجمهور بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وراجع الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 29438.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت