[السُّؤَالُ] ـ [أنا سأقوم بأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان وسؤالي هل يجوز لي أن أعتمرعن الوالدة والوالد أو أحدهما وما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعًا عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.
ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولًا، وكيفية العمرة عن الغير مبينة في الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1422