فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46537 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في فتواكم رقم 2231 أشرتم إلى أنه إن كان الفطر بسبب الجماع فعليه صوم شهرين متتاليين عن كل يوم. فإذا لم يعلم عدد الأيام بالتحديد ماذا يفعل. مع العلم أنه مقر بالذنب ندمان وعازم على عدم العودة إليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من جهل عدد أيام الإفطار بالجماع في رمضان هو القضاء والكفارة حتى يغلب على ظنه أنه صام العدد الذي تبرأ منه الذمة، وليس كون الشخص نادمًا عازمًا على عدم العود يرفع عنه الكفارة أو القضاء، لأنه يجب عليه أمران:

الأول: التوبة النصوح التي هي الإقلاع والندم والاستغفار، والعزم على عدم العود.

الثاني: القضاء والكفارة، فإن عجز عن التكفير بالصيام كفر بالإطعام، وراجع الفتوى رقم: 2236.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت