فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48232 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما أجر الذي يحج عن غيره مقابل مبلغ من المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حج عن غيره آخذًا من قدر ما يحتاج من النفقة فإنه مأجور -إن شاء الله- لإعانته غيره على إسقاط الواجب، وله هو أجر نوافل الأعمال التي يقوم بها في الحج، من صلاة في المسجد الحرام، وذكر، وغير ذلك، وهذا يسميه العلماء نائبًا، وأما أن يأخذ مبلغًا محددًا كأجرة على الحج، فإن من أهل العلم من يمنع ذلك، ومنهم من يجوزه، والأولى اجتنابه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت