فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48122 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز في الحج البدل عن الميت أن يكون الشخص غريبا أو يجب أن يكون من أهله، وهل يجوز أن يحج عنه شخصان في نفس السنة أي من طرف أهله ومن طرف عائلته (أمه وإخوته) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 10177 بيان مذاهب أهل العلم حول الحج عن الميت، وقد ذكرنا أن الراجح وجوب الحج عنه من تركته إذا مات بعد وجوب الحج عليه، وإن كان لم يجب قبل موته فلا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه، ومن فعل ذلك تطوعًا ففيه أجر ومثوبة للميت ولمن حج نيابة عنه، ولا يجب أن يكون النائب عن الميت من أهله أو قرابته فلو حج عنه شخص أجنبي عنه حصل له ثواب الحج، لكن لا بد أن يكون النائب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه، ويجوز أن يحج عن الميت شخصان أو أكثر في سنة واحدة من أهله أو غيرهم بل ذلك فيه مزيد أجر ومثوبة، ففي المبسوط للسرخسي: فإن أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججًا فالوصي بالخيار إن شاء دفع كل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالًا في سنة واحدة وهو أفضل، وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتأخير، والتعجيل أفضل، لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الموصي وأبعد عن فوات مقصوده بهلاك المال. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 94964.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت