فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48351 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله أنا منتقبة وأريد العمرة، وأعلم أن هناك من يختلف في حكم غطاء الوجه في الإحرام، وأنتم تعلمون مدى الزحام ووجود رجال أجانب هناك، وأنا أريد أن يسترني الله ولا يظهر مني شيء، فما الحكم الصحيح في غطاء الوجه؟ وهل لو لامس غطاء الوجه وجهي علي فدية؟.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.

فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.

وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.

وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 6731، 7088.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت