[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ.. والدتي عاجزة تريد أن تحج وكلفت شخصا بالحج عنها بالنيابة، السؤال هل تستطيع أن تستحم في ميقات الحج أي في أيام العشرة من ذي الحجة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على والدتك أن تغتسل فالاغتسال لا يحظر على المحرم فضلًا عن المحجوج عنه، انظر في ذلك الفتوى رقم: 21315، ولا يمنع المحجوج عنه مما يمنع من المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1428