[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو عن بيع البصل الأخضر وهو: ما زال في الأرض أي مثلًا بيع هكتار بصل في أرضه وهو مازال أخضر وانتظاره حتى يصير يابسًا ثم يخرج من الأرض؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع البصل قيل بدو صلاحه غير جائز شرعًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به. انتهى.
هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتوى رقم: 26553، والفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 16075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1427