فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52026 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب أعمل في مجال التكييف المركزى (صنايعى) آخذ شغلا من مقاول هذا المقاول يأخذ الشغل من شركة هذا المقاول يأخذ العملية مثلا بـ 2 طن وأنا أستطيع أن أنهى هذه العملية بـ 1.5 طن بنفس الكفاءة والإمكانيات فهل المتبقي يعني النصف طن حلال أم حرام وإن كان حراما فممن أستحل هذا الجزء المتبقي من المقاول أم من الشركة التي لا أعرفها فأفيدونا أثابكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تعاقدت مع المقاول على تنفيذ العمل بمواصفات معينة، وهي كما تقول طنان فلا يجوز لك أن تخالف ذلك وتكتفي بطن ونصف ولو كان ذلك غير مؤثر على الكفاءة والإمكانيات، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

ويجب عليك استحلال هذا المقاول الذي تعاقدت معه لأنك خالفت العقد الذي بينك وبينه بغير حق، أو ترد إليه نصف الطن أو قيمته، أما الشركة فلا يلزمك ذلك ولا سيما مع عدم معرفتك بها، إذ لا عقد بينك وبينها، لكن لو علمتها وعلمت أنها لم تكتشف اختلاف المواصفات المطلوبة وأبى المقاول أن ينبهها لذلك ويعطيها حقها فيلزمك إعلامها بذلك من باب النصيحة الواجبة لتتخذ الإجراءات المناسبة لاسترداد حقها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت