فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50736 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يسأل صديقي وهو صاحب محل ساعات.. أنه يشتري أطقما نسائية للزينة وقد يستعملها الكثير من النساء في الزينة بالشارع وليس في بيوتهن فهل يأثم صاحبها؟ وإذا وضع كارت بعلبة هذا الطاقم النسائي توضح بأن زينة المرأة ببيتها فقط.. فهل يكون قد خرج من الإثم؟؟ وما الحال إن بأعها لرجل نصراني بالكارت أو من غير الكارت.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلما كانت هذه الأطقم تستخدم للزينة في الشارع والبيت فالأصل جواز بيعها إلا لمن علم منها أنها تستعملها خارج البيت وتبديها للأجانب عندئذ يمنع البيع لها لما في ذلك من إعانتها على المعصية. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وقد تقدمت لنا فتاوى في مثل هذه المسائل فيرجى مراجعة الفتوى رقم: 35007، والفتوى رقم: 56168. وأما وضع كرت مكتوب عليه (للزينة في البيت فقط) على هذه الأطقم فهو وإن كان أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر إلا أنه لا يكفي لجواز بيع هذه الزينة لمن علم منها استعمالها في التبرج وفتنة الرجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت