فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48821 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نويت أداء فريضة الحج وأريد أن أقص أظافري وشعري ودخل علينا شهر ذي الحجة فهل علي ذنب في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قص الشعر والأظافر لا يحرم إلا على المحرم بالحج أو العمرة، فإن أحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة مثلًا حرم عليه الحلق والقص، ولا يحرم عليه قص شيء من شعره وأظفاره قبل ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى أن قص الشعر والأظفار عند إرادة الإحرام سنة، كما في الفتوى رقم: 102000.

ولكن من أراد الأضحية من حاج أو غيره فإنه يُنهَى عن أخذ شيء من شعره وأظفاره إذا دخل العشر من ذي الحجة، وهذا النهي للكراهة عند الشافعية، وللتحريم عند الحنابلة، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئًا. وانظر لذلك الفتوى رقم: 7150.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت