[السُّؤَالُ] ـ [أنا أرغب في أداء فريضة الحج وقادرة ماديا ولكن زوجي غير قادر تماما، ويرفض أن أتكفل بنفقات حجته وليس لي محرم اؤدي معه الفريضة، فهل موقف زوجي سليم شرعا وما موقفي أنا من أداء الفريضة؟ وشكرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة التي لا تجد زوجًا أو محرمًا يخرج معها لحج الفرض ووجدت رفقة مأمونة كنسوة ثقات، أو رجال ونساء، فإنه يلزمها الحج، وهذا مذهب الشافعية والمالكية وغيرهم، وتخرج بدون إذنه عند الأحناف والظاهرية، وقالت الحنابلة: إذا لم يخرج معها زوجها أو محرمها لا يجب عليها.
وأما هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج الفرض؟ فجمهور العلماء لا يوجبون عليه ذلك ولو بذلت له النفقة، بينما يذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه أن يخرج مع أسرته، يقول الإمام ابن حزم: فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وتحج هي بدونه، وليس له منعها من حج الفرض، ولكن له منعها من حج التطوع. المحلى 7/407
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1423