فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45901 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جامعت زوجتي في نهار رمضان وحلت علىِّ سنوات ولم أصم الكفارة علمًا بأني لا أستطيع الصوم لظروف العمل وأنا غير متعب فهل يجوز أن أتصدق بدل الصيام وهل على زوجتي الصيام وماهو الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكفارة تجب عليك فقط، دون زوجتك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الزوجة راضية مختارة. راجع في هذا الفتوى رقم:

والكفارة الواجبة عليك هنا هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكينًا بما يشبعهم من غالب قوت البلد، وراجع في هذا الفتوى رقم:

1757 وفي الصيام للتكفير عن الجماع في نهار رمضان تفاصيل أخرى راجعها في الجواب رقم:

ثم اعلم أن ظروف العمل والانشغال به ليس عذرًا يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت