[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ما حكم صيام تارك الصلاة ثم هل يمكن أن أحج عن ابني الذي توفي ولم يصلِّ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك الصلاة جحودًا كان كافرًا باتفاق أهل العلم، أما من تركها كسلًا، فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه كافر خارج عن ملة الإسلام إذا كان قد تركها تركًا تامًا، أما الذي يصلي تارة ويتركها تارة، فالراجح عدم كفره.
وعلى هذا فلا يصح صيام تارك الصلاة تركًا كليًا ولا الحج عنه، سواء كان الترك كسلًا أو جحودًا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1424