فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43836 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

أبغي أسأل عن الزكاة، هل يجوز لزوج أختي أن يعطيني بعضًا من زكاة ماله علما بأني عذراء وأني أعيش مع أختي التي هو زوجها. يعني في بيته لأن أبي وأمي بعيدان عني ولأن ظروفهم صعبة؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من إعطاء أخت الزوجة من الزكاة إذا كانت فقيرة ولا عائل لها، لأنها ليست من الأقارب الذين تجب نفقتهم ... ورب ما تكون الزكاة عليها أفضل من الزكاة على غيرها، فهي صدقة وصلة -إن شاء الله تعالى-.

وننبه السائلة الكريمة إلى أن زوج أختها ليس من محارمها، فلا يجوز لها وضع ثيابها أمامه أو الخلوة به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت