فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41935 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من يجلس أو ينبش قبرًا لإنسان غير مسلم شيوعي مثلًا أو يهودي أفيدوني جزاكم الله خيرًا....] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قبر المشرك إن كان قد اندرس ولم يبق له أثر فإن نبشه جائز اتفاقًا إن كان ذلك لمصلحة كتوسيع مسجد أو شارع ونحو ذلك، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أمر بقبور المشركين فنبشت، عندما أراد بناء المسجد."

وإن كان النبش لغير حاجة فلا حرج فيه أيضًا لأن المشرك لا حرمة له حيًا أو ميتًا؛ كما قال ابن بطال رحمه الله، وكذلك قال الحافظ ابن حجر بعد كلامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.": (وأما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم.)

ولكن كلام ابن بطال وابن حجر ينبغي أن يقيد بالحاجة.

أما الجلوس على قبر المشرك فلا حرج فيه لأنه لا حرمة له كما قدمنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت