[السُّؤَالُ] ـ [شخص غير مقيم ولاسلطان , طلب من إمام وخطيب المسجد أن يتركه ليؤم المصلين لصلاة الجمعة ما حكم ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور مسافرًا لا ينوي إقامة أربعة أيام، فقد اختلف أهل العلم في صحة إمامته للجمعة لكونها لا تجب عليه، قال ابن قدامة في المغني: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء (يقصد من لا تجب عليهم كالمسافر والعبد) ، ولا يصح أن يكون إمامًا فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر، إلى أن قال: ولنا أنهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم، ولم يجزئ أن يؤموا فيها. انتهى.
أما إذا كان مقيمًا إقامة تقطع حكم السفر فلا حرج في إمامته، لكن الإمام الراتب أولى بالإمامة، ولا ينبغي أن يتقدم غيره إلا بإذنه.
وراجع الفتوى رقم: 40074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1425