[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الإمام الذي يطول الركوع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في حق من يؤم الناس في الصلاة عدم التطويل لما قد يترتب على ذلك من حرج للمأمومين خلفه كما تقدم في الفتوى رقم: 44443، وإذا صلى المرء لنفسه فلا حرج عليه أن يطيل ما شاء، وراجع الفتوى رقم: 40589، وإن كان تطويل الإمام للركوع من أجل أن يلتحق به من يريد الاقتداء به فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 50759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1427