فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38354 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صلاة الحاجة وهي ركعتان يطلب خلالها المصلي من الله شيئا معينا، هل هي موجودة؟ وهل يجوز أن تصلى في وقت الكراهة؟ وماهي أوقات الكراهة وأوقات التحريم بالدقائق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 3749. بيان صلاة الحاجة وكيفيتها.

وأما هل تصلى في وقت الكراهة أم لا، فالجواب أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر، قال الإمام النووي في المجموع: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب: التي لها سبب متقدم عليها.

والصلاة في هذه الأوقات محرمة، قال النووي رحمه الله أيضا: اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين أحدهما: كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح: كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما. اهـ.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7392.

وأما تحديد أو قات النهي بالدقائق، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت