فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36731 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم من يسهو في الصلاة ولا يعرف ما إن كان قد سجد سجدتين أم واحدة فقط وذلك بعد قيامه من السجود وليس أثناءه وماذا يفعل حينئذ؟

شكر الله لكم وأعانكم على خدمة الأمة.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه حالة شك، وإذا شك المصلي فلم يدر كم صلى فالحكم حينئذ أن يأخذ بالأقل، فتعتبر نفسك هنا أنك سجدت السجدة الأولى فقط، وتأتي بسجدة ثانية، وتسجد للسهو قبل السلام.

والدليل على ذلك ما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت