فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34897 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فاتتني صلاة الفجر وأتت صلاة العيد فهل يجب قضاء الصبح أولا قبل الخروج لصلاة العيد؟ أم صلاة العيد تقضي صلاة الصبح وتحل مكانها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في هذه الحالة هو قضاء الفرض أولا ثم صلاة العيد بعد ذلك؛ لأن قضاء الصلاة واجب على الفور عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11267، لكن إذا لم يقض الفائتة هنا حتى حضر مصلى العيد فقد نص الحنابلة على أنه يقدم العيد هنا حتى ينصرف من مصلى العيد أي يصلي صلاة العيد ثم ينصرف من المصلى ويقضي الفائتة أو الفوائت، قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَكْثَرَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا مُرَتِّبًا عَلَى الْفَوْرِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إلَّا إذَا حَضَرَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ لِصَلَاةِ عِيدٍ فَيُؤَخِّرُ الْفَائِتَةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ مُصَلَّاهُ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ انتهى. وفي الفروع لابن مفلح في الفقه الحنبلي: وَكَرِهَ أَحْمَدُ قَضَاء فَائِتَةٍ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ. انتهى.

ثم إن صلاة النفل لا تنوب عن صلاة الفرض بأي حال من الأحوال، كما أن صلاة الصبح لا تغني عن صلاة العيد، وانظر الفتوى رقم: 40088، والفتوى رقم: 46163.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت