فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33028 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرسلت إليكم السؤال رقم 2209279 وهو سؤال يخص صاحب السلس لكن الإجابة كانت عامة، أوضح السؤال: أنا صاحب سلس فهل يجوز لي أن أصلي الفريضة بزوجتي إذا لم يكن هناك مسجد قريب من منزلنا، وأن أصلي النوافل بزوجتي كقيام الليل مثلًا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم إمامتك بزوجتك في الفريضة والنافلة ينبني على حكم إمامة صاحب السلس بغيره، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك، كما هو في الفتوى رقم: 7507، والفتوى رقم: 109450.

ولا شك أن الأولى والأحوط أن لا تصلي بها إمامًا لا في الفريضة ولا في النافلة خروجًا من الخلاف إلا إذا كانت هي أيضًا مصابه بالسلس، وإذا خالفت الأولى وصليت بها إمامًا فنرجو أن تصح صلاتها، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت