فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32206 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شرحت في أكثر من فتوى لكم عن تطهير الثوب النجس هل هو بالنضح أو بغسل مكان الثوب من النجاسة

وبينتم معنى النضح برش قليل من الماء، لكن الغسل ما تعريفه وما يكفي منه؟ وهل يجب به أن أصب حفنة من الماء مكان نجاسة الثوب حتى يقطر ولو قطرة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته تكون بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهورًا غير متغير بالنجاسة.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهورًا، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ـولو عسرـ أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل.

وقال أيضًا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى

وعليه، فإن صب اليسير من الماء لا يترتب عليه تطهير الثوب من النجاسة ولا يسمى هذا غسلًا شرعًا، بل لا بد في الغسل من مكاثرة الماء مع انفصاله عن الثوب غير متغير بالنجاسة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت