[السُّؤَالُ] ـ[يقول بعض العلماء (المعاصرين) إن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الإمام مالك، ولكن الإمام أحمد يرى عكس ذلك مستندا لحديث:عن ثوبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:\\\"إذا قلس أحدكم فليتوضأ\\\"
فأي الرأيين أصح وما هي حجة الرأي الصحيح وكيف يدحض الرأي الآخر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح منه، وذلك في الفتوى رقم: 11378، والفتوى رقم: 3067،. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من خروج القيء، حيث قال في الفتاوى: ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1425