فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30433 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يقول بعض العلماء (المعاصرين) إن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الإمام مالك، ولكن الإمام أحمد يرى عكس ذلك مستندا لحديث:عن ثوبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:\\\"إذا قلس أحدكم فليتوضأ\\\"

فأي الرأيين أصح وما هي حجة الرأي الصحيح وكيف يدحض الرأي الآخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح منه، وذلك في الفتوى رقم: 11378، والفتوى رقم: 3067،. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من خروج القيء، حيث قال في الفتاوى: ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت