فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30006 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الوضوء مع وجود السمن على جلد أحد أعضاء الوضوء يبطله، وهل سبق أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل سمنا أن يمسحه قبل الوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السمن وغيره من أنواع الدسم إذا كان متجمدًا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته عن أعضاء الوضوء سواء بالمسح أو بالغسل، ولا يصح الوضوء إلا بعد إزالته، لأن من فرائض الوضوء تعميم العضو بالغسل، ولا يصح ذلك إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة، وإن كان غير متجمد فإنه يذهب بالغسل العادي ولو مسحه الشخص أولًا تمهيدًا للغسل كان أحسن، وقد سبق وأن بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 1726، والفتوى رقم: 24287 فلترجع إليهما للفائدة.

ولم نجد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمسح السمن قبل الوضوء، وسواء ورد أمر بذلك أم لم يرد فإن المطلوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت