فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31087 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من صلى وعليه جنابة، وكان محرجا ممن معه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) [المائدة: 6] .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور"رواه مسلم.

والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذرًا لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء فإنه كافر.

وعلى أية حال لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولا تتحرج من الجنابة، لأنها أمر لا دخل للمرء فيه.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت