فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31308 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف التيمم يصح لمن خاف على نفسه الضرر، علما أن الماء حاضر وعلما كذلك أن التيمم يكون للجنب الذي جامع زوجته فيشق عليه الوضوء الأكبر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من عجزه عن استعمال الماء لخوفه مرضا أوزيادته أوتأخر شفاء بعد اتخاذ الأسباب المعينة على الاغتسال من غيرضرر كتسخين الماء والمكث في مكان دافئ مع الادهان إن أمكن جاز له حينئذ الانتقال إلى التيمم.

وكذلك يجوز التيمم لغير الجنب إذا تحقق من كون استعمال الماء سيترتب عليه مرض أوزيادته أوتأخرشفاء بعد اتخاذ الوسائل السابقة المعينة على استخدام الماء دون ضرر، وراجع الفتوى رقم: 45572.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت