فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29953 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المسح على الزينة في الشعر بجميع أنواعها عند الوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الزينة إن كانت تستوعب جميع الرأس بحيث تمنع وصول الماء إلى الشعر فالمسح عليها غير مجزئ، ووضوء من مسح عليها غير صحيح، وأما إذا كانت تغطي بعض الشعر دون بعض وتمنع وصول الماء إلى ما تغطيه فالمسح عليه جائز عند من يجيز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يشترط مسح ربع الرأس.

وأما من يشترط مسح جميع الرأس وهو قول مالك وأحمد فالمسح عنده في هذه الحال غير مجزئ كالحال الأولى وهذا القول أحوط، وإن كان القول بجواز الاقتصار على مسح بعض الرأس له قوة واتجاه، وأما إذا كانت هذه الزينة لا تمنع من وصول الماء إلى الرأس، بحيث يمكن استيعاب جميعه بالمسح فلا شك حينئذ في جواز المسح عليه وصحة الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت