فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29989 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي لو سمحتم هل الغبار أو الأوساخ المتجمعة على جسم الإنسان مثلا (مكان الحبل السري) أو مثلا تحت الأظافر ويكون لونها أسود وتتجمع في الأماكن التي لا يصلها الماء كثيرا أو بعد العمل أو الأكل وتتجمع أحيانا ولو كانت الأظافر مقلمة..هل تعتبر عازلًا للماء فلا يصح الوضوء أو الغسل إلا بعد إزالتها وما الحكم إذا كنت أجهل هذا الأمر فاغتسلت للحيض دون إزالة الغبار عن مكان الحبل السري لأنه قد قيل لي أنه إذا كان الذي تحت الأظافر طعاما فإنه لا يعتبر عازلا أما مكان الحبل السري فإنه عازل ويلزم إعادة الغسل علما أني لم أنتبه لهذا فترة طويلة وكنت أغتسل كثيرا دون إزالة هذا الشيء أفيدوني أفادكم الله بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأوساخ المذكورة متجسدة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها ولا يصح الغسل ما لم تذهب، وكذلك الصلاة لأن صحتها متوقفة على صحة الطهارة، سواء كانت هذه الأوساخ في السرة أو غيرها من خفايا الجسم التي لها حكم ظاهر البدن، ويعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر.

وإن كانت الأوساخ غير يسيرة بأن غطت هذه الأوساخ جزءًا غير قليل من الجسم، قال الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: والمراد بالوسخ الذي لا بد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلًا، وأما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى

ومعلوم أن الوضوء والغسل لا فرق بينهما في هذا الحكم، وقال صاحب الكفاف في المذهب المالكي:

... ونح كل حائل يعلو اليدا وغيرها كوسخ تجسدا.

فإن كان الوسخ عاديًا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يعتبر حائلًا، وإن كان الحائل يسيرًا يقارب الحائل الذي يكون تحت الظفر غالبًا، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مغتفر في سائر الجسم قياسا على ما تحت الظفر، قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع فيما يتعلق بالأظفار: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأطفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياسًا على ما تحت الظفر. انتهى

والمراد بالشيخ شيخ الإسلام، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6974.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت