فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30435 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الدليل الصحيح على نجاسة القيء؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد حكم القيء في الفتوى رقم:

9445، فلتراجعه.

وأما دليل نجاسته، فاتفاق الأمة على أنه نجس، قال في المجموع شرح المهذب: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير.

وقال صاحب التتمة: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهذا الذي جزم به المتولي هو مذهب مالك، نقله البراذعي منهم في التهذيب، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير. (2570)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت