فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29069 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

الاغتسال بالماء فقط، ولكن إذا تم بالماء والصابون، هل يبطل؟ حتى ولو تم تطبيق سننه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في الطهارة بالماء المتغير بطاهر كالصابون ونحوه على قولين:

الأول: أنه لا يجوز التطهر به؛ لأن هذا ليس بماء مطلق، وبهذا قال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.

والثاني: يجوز الطهارة به، إذ لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43، والمائدة:6] فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع انتهى.

ومن هذا يعلم السائل جواز الاغتسال بالماء المخلوط بالصابون، إلا أن الاغتسال بالماء وحده أحوط، وسواء كان ذلك قبل الغسل بالصابون أو بعده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت