فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30896 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من عمل العادة السرية ونام ثم استيقظ لصلاة الفجر والإمام يصلي والجو بارد جدا فغسل فرجه وتوضأ وصلى. وهو والله غير متعمد وهذا من يوم الجمعة ورجع ونام ولم يصح إلا والإمام يكبر لصلاة الجمعة فتوضأ وصلى وكذلك بقية الفروض إلى صلاة العشاء وبعد العشاء اغتسل. فماذا يفعل أرجو الإجابة على سؤالي دون إحالتي إلى إجابة سؤال آخر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية محرمة وتجب عليك التوبة منها، وأما صلاتك بالجنابة فباطلة إجماعا سواء كنت ذاكرا لجنابتك أوناسيا لها، إلا أن الصلاة بالجنابة مع التعمد حرام. والواجب على من كانت به جنابة وأراد أن يصلي أن يتطهر منها بالماء، فإن لم يقدر لشدة البرد فإنه يتيمم بالتراب ويصلي لحرمة الوقت، ثم يعيدها عند القدرة على استعمال الماء، فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والدارقطني.

وننبه السائل إلى أن الجمعة تعاد ظهرًا أربع ركعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت