فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31194 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

عند المسح على الخفين هل يجوز خلع الخفين والصلاة مع العلم أن تحتهما جوربين وأصلي فيهما؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على من لبس خفين على خفين أو على جوربين أن يمسح على العلويين إذا توافرت شروط المسح المعروفة، فإذا نزع العلويين صار كمن خلع خفيه بعد المسح عليهما، وقد سبق حكم من نزع خفيه بعد المسح عليهما في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت