فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31237 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه:

ما هي شروط المسح على آلة الإعاقة والجوربين وما حكم ذلك؟ مع العلم أنني معاق.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم:

5345 والفتوى رقم:

أما آلة الإعاقة، فإذا كان المقصود بها الرجل الصناعية فإنه لا يلزم تجاهها شيء من الطهارة لا الغسل ولا المسح، إلا إذا بقي شيء من العضو مما يجب غسله فإنه يغسل، إلا إذا شق نزع هذه الآلة فإذا شق نزعها فإنها تأخذ حكم الجبيرة. وقد تقدم الكلام عن أحكام الجبيرة في الفتوى رقم:

2607 والفتوى رقم:

18295 والفتوى رقم: 19672.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت