[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
إذا كانت المرأة حائضًا فهل يكفيها الغسل بالماء ليتمكن زوجها من جماعها أم يلزمها الاغتسال كاغتسالها للصلاة.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغسل الواجب على الجنب والحائض والنفساء هو إفاضة الماء على الجسد كله مع نية رفع الحدث، ولا فرق بين الاغتسال لمن أرادت الصلاة أو قراءة القرآن وبين الغسل لمن أرادت أن يأتيها زوجها، وانظر الفتوى رقم:
15302 والفتوى رقم: 3893 ... والفتوى رقم: 1441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1423