فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31213 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من مسح على الجوربين ثم نزعهما؟ وهل يستطيع أن يصلي بعد ذلك أم يعيد الوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال: الأول أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه، ولا تشرط الموالاة، وهو مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد.

الثاني: إن غسل قدميه مباشرةً كفاه، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وهو مذهب المالكية.

الثالث: تبطل طهارته بنزع الخفين، وهو القول القديم للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة.

الرابع: لا شئ عليه وطهارته صحيحة، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحًا، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين، ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال: (رأيت عليًا بال قائمًا،ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما _ زاد البيهقي _ ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحًا، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت