[السُّؤَالُ] ـ [هل نزع الملابس ولمس الزوجة من أجل الجماع لكن دون حدوثه يبطل الوضوء ويوجب الطهارة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نزع الملابس لا ينقض الوضوء، إلا إذا تحركت الشهوة وخرج مذي أو مني، فعند ذلك ينتقض، فإن كان الخارج منيا وجب الغسل، وإن كان مذيا وجب غسل الذكر والوضوء منه فقط، وأما مجرد لمس المرأة دون أن يخرج من السبيلين شيء فلأهل العلم في نقضه للوضوء خلاف وقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 41659، فلتراجع.
وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في عد مس الذكر من نواقض الوضوء، وقد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم: 9014، والفتوى رقم: 34495، ويستوي في هذا الحكم من مس ذكره أو ذكر غيره، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 35915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1427