[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت في رحلة مع الزملاء وعندما قمت لصلاة الفجر وجدت أنني قد احتلمت ولا يوجد معنا ماء كافٍ والبرد شديد فتيممت وصليت الفجر، وعند الظهر ذهبنا لقرية تبعد30 كم ولم أغتسل (لا يوجد مكان أغتسل فيه) ، ورجعنا للمكان وصليت من الظهر إلى العشاء من اليوم التالي حتى رجعت للبيت، فما حكم صلاتي؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادرًا على استعمال الماء بعد تدفئته والاغتسال بين شجرات -مثلًا- ولا تجد ضررًا في ذلك، فإن ما أقدمت عليه من ترك الماء يعد تفريطًا في شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة من الجنابة، لقول الله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ [المائدة:6] .
أما إن كنت ترى أن استعمالك الماء بأي وسيلة يسبب لك ضررًا، فإنه والحالة هذه يكون ما فعلته صحيحًا إن شاء الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 30748، والفتوى رقم: 12353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1425