فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29849 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما دليل من يقول إن الماء المحرم لا يرفع الحدث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء الذي حصل بغير حق كالمغصوب ونحوه لا تصح به الطهارة عند الحنابلة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح، ففي كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع -وهو حنبلي- أثناء كلامه على حكم الطهارة بماء آبار ثمود: ولا تصح الطهارة أي الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين حرام في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهو من مفردات المذهب، وعنه تصح وتكره واختاره ابن عبدوس في تذكرته. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46050.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت