فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من توضأ بسؤر رجل كافر، سؤر كلب، أرجو الإجابة سريعا لو سمحتم، وإذا كان بالإمكان غدًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤر الكافر طاهر في قول عامة أهل العلم ما عدا رواية عن الإمام أحمد، وعلى قول الأكثر فلا بأس بالوضوء منه، وانظري الفتوى رقم: 79656، ولبيان حكم سؤر الكلب راجعي الفتوى رقم: 51439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1428