فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29786 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المسح على البكل وغيرها من زينة الشعر في الوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم استيعاب الرأس بالمسح فذهب مالك وأحمد إلى وجوبه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب، ومما يستدل به على القول بعدم الوجوب أنه قد صح عن ابن عمر وعائشة الاقتصار على مسح بعض الرأس ولم ينقل عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، وعلى هذا التفصيل ينبني حكم هذه المسألة، فإذا كانت هذه الأشياء التي تضعها المرأة في رأسها للزينة تمنع استيعاب الرأس بالمسح، وإن كان يمكنها مسح بعض الرأس أو أكثرها مع وجودها فوضوؤها غير صحيح عند مالك وأحمد، صحيح عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، وأبو حنيفة يشترط مسح ربع الرأس فما زاد.

وأما إذا كانت هذه الزينة تمنعُ من وصول الماء إلى جميع الرأس فالوضوء غير صحيح، وانظري لذلك الفتوى رقم: 111798، ويجب التنبيه إلى أن هذه الزينة التي تضعها المرأة في شعرها يجب أن تكون مستوفية للشروط والضوابط الشرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 8368.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت