فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30191 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم لمس القضيب باليد بعد الوضوء، هل ينقض الوضوء، وهل هناك فرق إذا لمسه مباشرة أو فوق الإزار، وهل هناك فرق بين لمسه براحة اليد أو أطراف الأصابع؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الذكر من غير حائل ينقض الوضوء، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 9014، والفتوى رقم: 3892.

إلا أن القائلين بالنقض اختلفوا في كيفية اللمس الموجب للنقض حيث ذهب بعضهم إلى عدم التفريق في ذلك بين ظاهر اليد وباطنها، بينما ذهب الآخرون إلى قصر ذلك على باطن الكف ورؤوس الأصابع وجنباتها.

قال ابن قدامة في المغني: ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه. انتهى.

وقال صاحب جواهر الإكليل المالكي عند قول خليل: ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلًا ببطن أو جنب لكف. قال: فالمس بظهر الكف لا ينقض، وأما ببطن الكف أو جنب الأصبع ورأسه فإنه ينقض. انتهى منه بتصرف قليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت