فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32154 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [التنشيف بالمحارم يسد عن الماء، وذلك من أجل الوضوء والصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مرادك بالتنشيف بالمحارم استعمال الخرق أو المناديل ونحوها في الاستنجاء فهذا جائز لا بأس به، بشرط أن يكون ما يستنجي به طاهرا منقيا قالعا لعين النجاسة، وأن يزيل عين النجاسة بحيث لا يبقى إلّا الأثر اليسير الذي لا يزيله إلّا الماء، وشرط ذلك أيضا ألّا يقل عن ثلاث مسحات وإن أنقى بدونها في قول الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 110427، والفتوى رقم 18022.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت