فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33589 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لنا ميت عزيز علينا، ونحن نعلم أنه لم يكن يصلي!

فهل يجوز لأهله أن يصلوا له في كل فرض مرتين مرة لهم ومرة له؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وهو لا يصلي إما أن يكون تركه للصلاة جحودًا وإنكارًا لوجوبها، وإما أن يكون تهاونًا وتكاسلًا، مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها.

وقد اتفق الفقهاء على كفر تارك الصلاة جحودًا لها وأنه مرتد.

واختلفوا فيمن أقرَّ بوجوبها ثم تركها تكاسلًا، فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر، ولكن يقتل حدًا ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر ويقتل ردة. ومع ذلك فلا نعلم أحدًا من العلماء قال بقضاء الصلاة عن تارك الصلاة، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، قال الإمام القرطبي عند قول الله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم:39] (وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت