[السُّؤَالُ] ـ [حين كانت حركة الإخوان في شبابها وعلى رأسها الشيخ حسن البنا رحمه الله أنشأوا فصيلة الكشافة وكانوا يصلون (بشورت) اللباس الكشفي، فهل تجوز الصلاة بهذا الشورت؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الصلاة بلباس الكشافة (الشورت) إن كان ساترًا لما بين السرة والركبة، وكان واسعا، صفيقًا لا يصف العورة فالصلاة به جائزة، وإن كان الأولى لبس ثوب أو ما يقوم مقامه، لأنه أبلغ في الستر، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". والأولى أن يلبس المصلي حال الصلاة أحسن ثيابه وأجملها، لقوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) [الأعراف: 31] ، قال ابن عباس المراد بالزينة الثياب. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الثانية 1422