[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله وبعد
مسألة في الوضوء والصلاة ... وهي كالتالي:
ما الحكم إذا ترك العبد السنة أو الواجب أو الركن في الوضوء أو الصلاة..وهذا الترك إما أن يكون جحودا أو نسيانا أو تعمدا، فما الحكم في كل موقف؟ ... والحمد لله رب العالمين]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم من شك في ترك فرض أو سنة من فرائض وسنن وضوئه في الفتوى رقم: 28923.
كما سبق حكم من ترك سنة من سنن الوضوء متعمدًا في الفتوى رقم: 30445.
وحكم من ترك فرضًا من فرائض الوضوء ناسيًا في الفتوى رقم: 25551، وحكم من ترك ركنًا من أركان الصلاة ناسيًا برقم: 35139.
أما من ترك فرضًا من فرائض الصلاة عامدًا، فقد بطلت صلاته من حينه، علمًا بأن بعض أهل العلم يسمى أركان الصلاة وفرائضها واجبات، فالواجب والفرض عنده مسمى واحد.
أما عند من يفرق بين الواجب والسنة في الفرض مثل الحنابلة فتبطل الصلاة عنده بتعمد ترك الواجب، ولا تبطل بتركه سهوًا. وفي الأخير نقول للسائل إن سؤاله بما أنه مركب من فقرات كثيرة وافترضات مختلفة فينبغي له أن يوضحه لنا وخصوصا قوله"جحودا".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الثانية 1424