فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36886 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم البناء على القبور، البناء الموجود على قبر سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قبر خليفته الصديق وخليفته عمر الفاروق وعلى قبر الخليفة علي بالعراق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبناء على القبور لا يشرع مطلقا إلا لضرورة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 33304، 29974.

وأما المسجد النبوي الشريف فإنه لم يبن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل كانت قبورهم في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم دخل القبر في حدود المسجد مع توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة. وكان ذلك في حدود سنة 94هـ. تقريبا وذلك في وقت كان قد توفي فيه أكثر الصحابة. وبعض الموجودين منهم أنكر شمول التوسعة للبيوت المشتملة على القبر، كما أنكر ذلك سيد التابعين سعيد بن المسيب، وقد سبق بيان ذلك بشيء من التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1583، 30099، 37685.

وكذلك علي رضي الله عنه لم يدفن في مسجد، ولم يبن عليه بعد موته ودفنه مسجد، بل دفن رضي الله عنه بدار الإمارة بالكوفة خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا قبره، كما قال ابن كثير في (البداية والنهاية) . وسبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 45219.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت