فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36844 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي: في صلاة العشاء جماعة سها الإمام عند التشهد الأخير وقام فزاد ركعة وألحقها ركعة أخرى ثم سجد للسهو بعض المصلين سلم ولم يتابع أنا تابعت الإمام حتى التسليم نرجو بيان الحكم وهل الصلاة صحيحة

علمًا أن الإمام أكد صحة الصلاة على مذهب الأحناف أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة سهوًا ثم أتمها بعد علمه أنها خامسة بطلت صلاته، وأما المأموم فإن علم أن إمامه قد زاد ركعة فلا يجوز متابعته عليها فإن تابعه وقام إلى الخامسة بطلت صلاته أيضًا وانظر الفتوى رقم: 18107 والفتوى رقم: 1953 والفتوى رقم: 14988. وأما عند الحنفية فإنه إذا قام الإمام إلى الخامسة ولم يقعد للتشهد في الرابعة، فسدت فريضته وتصير نفلًا ويستحب له أن يشفع الركعة الخامسة بركعة سادسة. ويلزمه إعادة الفريضة بعد ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد صاحب أبي حنيفة تبطل مطلقًا. وأما إذا كان قعد للتشهد ثم قام الخامسة سهوًا لم تفسد صلاته ويشفع الخامسة بسادسة وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت